الإعدام هو قتل مجرم بقرار قضائي بسبب ارتكابه جريمة شنيعة وذلك من أجل العقاب وتحقيق الردع والمنع لأفراد المجتمع الآخرون، كما يجب أن تكون جريمة الجاني هذه محددة في قانون الجزاء حتى يكون هذا الإعدام تحت إطار قانوني، وتسمى الجرائم المؤدية لعقوبة الإعدام بجرائم أو جنايات الإعدام، وينفذ حكم الإعدام بعدة طرق وهي الرمي بالرصاص، أو قطع رأس الجاني بالسيف، أو الاعدام بالكهرباء، أو بغرفة الغاز، أو بالشنق، أو بالحقنة المميتة، أو بالرجم حتى الموت في بعض بلاد المسلمين. الجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية قسمت العقوبات حسب النوع إلى ثلاثة أقسام، وهي الحدود والقصاص والتعزيز، بحيث يكون الإعدام عقوبة في جرائم الحدود والقصاص، ففي جريمة القتل العمد يكون القصاص بقتل القاتل، أما في حالة أن ولي الدم عفا عن القاتل فيصحب ذلك عقوبة تعزيزية تكون واجبة عن جريمة القتل، وهي على ثلاث اتجاهات حددها العلماء على اختلاف مناهجهم، ففي الاتجاه الأول يرى العلماء أن بعد العفو لا يفترض أن يوجد عقاب، أما الاتجاه الثاني فيرى علماؤه أنه لابد من عقوبة تعزيزية بعد العفو، وهذه العقوبة هي السجن لمدة سنة وجلد الجاني مائة جلدة، وأما الاتجاه الثالث فيرى علماؤه بأن الله شرع الإعدام في حالة القصاص، ويحق لأهل الضحية العفو، ولا يجوز تحريم ما أحله الله وشرعه في الدين الإسلامي، ولابد من تطبيق عقوبة الإعدام حتى يردع الجناة ويستقيم المجتمع الإسلامي، وهذا يكون في الحالات القصوى والضرورية التي يحددها القاضي، ومن الحالات التي يتم فيها الحكم بالإعدام يكون في حالة الارتداد عن الإسلام، وفي جريمة الزنا بحيث تكون عقوبتها الرجم بالحجارة حتى الموت في حالة الزاني المحصن أو المتزوج إذا شهد عليه أربعة شهود أو أعترف بذلك بنفسه. مما لا شك فيه أن عقوبة الإعدام ملائمة وتتناسب مع جريمة القتل العمد، بحيث أن هذه العقوبة من جنس العمل، فلو قتلت شخصا فسوف تقتل على يد القانون، وعند إعدام القاتل فنحن نمنع جرائم قتل أخرى قد تحدث في المستقبل على يد هذا المجرم، كما أن من فوائد الإعدام هو تحقيق شعور العدالة لأسرة الضحية وتمنعهم من القصاص بأنفسهم دون اللجوء للقانون على سبيل الانتقام، فبذلك لا تعم الفوضى المجتمع، أضف إلى ذلك أن عقوبة الإعدام تخفف من مستوى اكتظاظ السجون بالمساجين، كما تمكن العاملين على هذه السجون من التركيز على السجناء اللذين سوف يندمجون في المجتمع بعد انتهاء عقوبتهم. ومن الناحية التطبيقية فقد قامت سلطنة عمان بتنظيم تطبيق عقوبة الإعدام في تشريعاتها المحلية وفقا بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وحددت ذلك في قانون الجزاء في المادة (302) منة والتي تقول: (يعاقب بالإعدام، إذا توافرت في واقعة القتل العمد إحدى الحالات التالية: أ_ سبق الإصرار، أو الترصد. ب_ إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني. ج_ إذا وقع القتل باستعمال التعذيب أو مادة سامة أو متفجرة. د_ إذا كان القتل تمهيدا لجناية أو جنحة أو مقترنا أو مرتبطا بها. هـ_ إذا وقع القتل على موظف عام في أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته. و_ لسبب دنيء. ز_ على (2) شخصين أو أكثر. وتستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق أو السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ). كما أن قانون الإجراءات الجزائية نظم سير عملية الإعدام في المادة (221)، ونص هذه المادة يقول: (… لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع الآراء، ويجب عليها قبل أن تصدر الحكم إرسال الأوراق إلى لجنة تشكل بأمر من جلالة السلطان برئاسة مفتي عام السلطنة أو مساعده، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة، يرشحهما رئيس اللجنة لإبداء الرأي من الناحية الشرعية، فإذا لم يصل رأيها إلى المحكمة خلال الستين يوما التالية لتسلم الأوراق حكمت المحكمة في الدعوى، وإذا لم يتحقق الإجماع تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق). وفي الختام، يتضح مما سبق فوائد الإعدام وكيف أنه ضروري للحد من انتشار جرائم القتل في البلاد؟ ولولا فوائد الإعدام لما شرعه الله تعالى في شريعتنا الإسلامية الغراء، ولذلك هو مطبق في السلطنة تحت ضوابط قانونية عادلة.