#مقال_قانوني/ (الجوانب القانونية في انتخابات أعضاء مجلس الشورى) ✍️بقلم المحامي / علي بن خلف الشيدي

اخبار الولاية

مع اقتراب الموعد المحدد لانتخابات أعضاء مجلس الشورى، ومع إكتمال الاستعدادات من كافة الجهات لهذا الاستحقاق الانتخابي، نود مشاركتكم هذا المقال والذي نستعرض فيه الجوانب القانونية المصاحبة للعملية الانتخابية، بدء من تشكيل اللجنة العليا للانتخابات واختصاصاتها، والإجراءات المتبعة يوم الانتخابات والخاصة بعملية التصويت وفرز وإعلان النتائج، ونختتم مقالنا بالتذكير بجرائم الانتخابات التي نص عليها قانون انتخابات مجلس الشورى. فقد جاء تعريف اللجنة العليا في المادة الأولى من قانون انتخابات مجلس الشورى بأنها (اللجنة التي تتولى الإشراف على انتخاب أعضاء المجلس والفصل في الطعون الانتخابية)، وتشكل اللجنة برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا وعضوية كل من قاضي محكمة عليا يحل محل الرئيس في حالة غيابه وقاضيين محكمة استئناف احدهما من الدوائر الإدارية واحد مساعدى المدعي العام واثنين من موظفي وزارة الداخلية. وتختص اللجنة العليا بالاشراف على الانتخابات والفصل في الطعون الانتخابية، والرقابة على ما تصدره اللجنة الرئيسية للانتخابات من قرارات أو تعاميم لتنظيم العملية الانتخابية، والرقابة على عمل لجنة الانتخاب وإبلاغ اللجنة الرئيسية للانتخاب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، واعتماد النتائج النهائية للتصويت. ومن المهم الإشارة بإن قانون انتخابات مجلس الشورى جعل الفصل في القرارات المتعقلة بالانتخابات حصرا على اللجنة العليا وبالتالي نصت المادة (5) من ذات القانون وبشكل صريح بأنه (لا تختص المحاكم بالنظر في القرارات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس). وبشأن إجراءات التصويت، فقد بينت نصوص قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى على أن يتولى رئيس لجنة التصويت التأكد من خلو نظام التصويت الإلكتروني من أي أصوات، كما أجاز القانون مساعدة الناخب غير القادر على الادلاء بصوته من قبل أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة مع التزامه بالمحافظة على سرية وخصوصية التصويت. وأجاز القانون للجنة الرئيسية تمديد وقت التصويت بما لا يجاوز اربع ساعات في نفس يوم التصويت. ولوزارة الدخلية إعلان مؤشرات النتائج الأولية خلال سير عملية التصويت، وفي كل الأحوال فلا يعتد بأي نتائج يعلن عنها بأي وسيلة أخرى بخلاف ما تقرره وزارة الداخلية.ويصدر وزير الداخلية بيانا بأسماء أعضاء المجلس بدون ألقاب وفقا للنتائج النهائية المعتمدة من اللجنة العليا للانتخاب، وينشر في الجريدة الرسمية. ويحق لكل ذي مصلحة من المرشحين الطعن في النتائج النهائية للانتخابات بطلب يقدم الى اللجنة العليا للانتخابات خلال عشرة أيام من تاريخ صدور بيان وزير الداخلية، وعلى اللجنة العليا الفصل في الطعون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء فترة الطعن ويكون قراراها نهائيا. واما بشأن العقوبات المنصوص عليها في قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى، فقد نصت المادة (54) من ذات القانون على أن (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أيام، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني، ولا تزيد على أربعة الاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمدا، مخالفة القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية أو الدخول عنوة إلى قاعات اللجان الانتخابية للتأثير على سير التصويت أو التعرض بسوء لأي من القائمين على إجرائه، او حمل سلاح ناري في قاعات اللجان الانتخابية، او انتحل شخصية الغير بقصد التصويت في الانتخابات أو قام بالتصويت أكثر من مرة، او قام بإيذاء أو إهانة أي من القائمين على العملية الانتخابية. كما نصت المادة (55) من ذات القانون على انه (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أيام، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة ريال، ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين رؤساء وأعضاء ومقررو اللجان المنصوص عليها في قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى أو من تتم الاستعانة بهم في العملية الانتخابية، إذا ارتكب أي منهم عمدا أيا من الأفعال الآتية: قيد اسمه أو اسم غيره أو حذف أو امتنع عن تسجيل أي اسم في السجل الانتخابي، بالمخالفة لأحكام القانون، أو استولى أو أخفى أو أتلف مستندا متعلقا بالانتخاب، وترتب على ذلك الإضرار بالعملية الانتخابية، او امتنع أو أخر تنفيذ أي إجراء من الإجراءات المحددة في هذا القانون أثرت في سير العملية الانتخابية. بينما نصت المادة (56) على ان (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ، ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا الأفعال الآتية: أعطى، أو التزم، أو تعهد أن يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره مقابل صوته في الانتخاب، او دعا أو حضر تجمعا في مكان عام أو خاص بغرض التصويت، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من سهل أو حرض أو توسط في ذلك. كما نصت المادة (57) على ان (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمدا أيا من الأفعال الآتية: قام بالعبث بالأنظمة الإلكترونية المستخدمة في العملية الانتخابية بقصد المساس بسلامة إجراءات العملية الانتخابية وسريته، او قيد أو نقل قيد اسمه أو اسم غيره في السجل الانتخابي بالمخالفة لأحكام القانون، او قام بالعبث بأي قوائم أو بيانات أو استمارات بقصد المساس بسلامة إجراءات العملية الانتخابية وسريتها، او قام بشراء أصوات الناخبين أو نشر أو إسند واقعة غير صحيحة لأحد المرشحين بقصد التأثير على نتيجة الانتخاب، او قام بالإخلال بسير وسلامة العملية الانتخابية ، او التأثير على إرادة الناخب بالإكراه أو التهديد.