التزامهم بتقديم الخدمة على الوجه السليم.. “حكمان قضائيان” ضد مؤسستين تجاريتين بولاية #صحم تعملان بقطاع إصلاح المركبات

اخبار الولاية

أصدرت المحكمة الابتدائية بصحم مؤخرًا حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين تعملان بقطاع إصلاح المركبات لمخالفتهما قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014). وتتلخص التفاصيل بعد تلقي المديرية شكوى مستهلكة بعد أن اتفاقها على طلاء مركبتها ودفعها لمبلغ مقدم نظير الخدمة، والاتفاق على أن ينجز العمل خلال أسبوع من تاريخه إلا أن المؤسسة لم تلزم بإنجاز العمل، وماطلتها بذلك الأمر الذي دعاها إلى تقديم شكواها لدى المديرية التي اتخذت إجراءاتها، وحاولت التوصل إلى حل سلمي إلا أن الطرفين لم يتفقا؛ فتم إحالة ملف الشكوى للادعاء العام الذي أحالها للمحكمة المختصة بصحم؛ حيث قضت بإدانة ممثل المؤسسة بجنحتي عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم بما يتفق مع طبيعتها، وعدم الالتزام بتسليم المستهلك فاتورة مدونة باللغة العربية تثبت تلقيه الخدمة، وقضت بتغريمه عن كل جُنحة مبلغًا وقدره 100 ريال عُماني، تجمع العقوبتان بحقه مع الأمر بتنفيذ مبلغ 50 ريالًا عُمانيًا، ووقف الباقي مدنيًا بإثبات ما تصالح عليه المُدان والمجني عليها في محضر الجلسة، وجعله في قوة السند التنفيذي. فيما تعود تفاصيل الأخرى بعد قيام مستهلك بالتعاقد مع المؤسسة على إصلاح مركبته على أن ينجز العمل خلال شهرين من تاريخ التعاقد، وبحلول الأجل المتفق عليه ماطل المتهم في إنجاز العمل الأمر الذي دعاه إلى تقديم شكواه لدى المديرية التي أحالت ملف الشكوى للادَّعاء العام الذي بدوره أحاله للمحكمة المختصة، التي قضت بالإدانة بجنحة عدم التزامه بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم بما يتفق مع طبيعتها، وقضت بتغريمه مبلغ 100 ريال، ومدنيًا إثبات ما تصالح عليه المُدان والمجني عليه في محضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي، وتهيب الهيئة بالمزودين ضرورة التحلي بالمصداقية في التعامل مع المستهلكين، وتسليم الخدمات في المواعيد المحددة المتفق عليها في العقود بين الطرفين، كما تهيب بالمستهلكين ضرورة الحصول على عقود مكتوبة وموثقة عند التعاقد حفظًا لحقوقهم.