لائحة تنظيم مزاولة الأعمال المنزلية .. بين التنظيم والتضييق ✍🏻بقلم المحامي/ علي بن خلف الشيدي

اخبار الولاية

تباينت الآراء بشأن القرار الوزاري الذي أصدره معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن لائحة تنظيم مزاولة الأعمال الإنتاجية المنزلية، فبين من يراها تنظيمًا مهمًا لهذا القطاع الذي أصبح يُلامس حياة الكثيرين سواء أصحاب تلك الأعمال أو الزبائن الذين يتعاملون معهم، وبين من يرى بأن اللائحة تعدُّ من وسائل التضييق على أصحاب تلك الأعمال التي في أغلبها تتسم بالبساطة، ويمارسها مواطنون هم أحوج للدعم والتشجيع من التنظيم والتضييق عليهم. وسنستعرض في هذا المقال أهم ما تضمنته تلك اللائحة من باب التعريف بها من الناحية القانونية، كما سنحاول أن نرصد بعض الملاحظات على تلك اللائحة. وتبدأ اللائحة بالنص على أنه يجب على كل من يزاول الأعمال الإنتاجية المنزلية توفيق أوضاعه طبقًا لأحكامها خلال مدة (6) أشهر من تاريخ العمل بها. كما تنص على أنه يحظر مزاولة العمل الإنتاجي المنزلي إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة بالتنسيق مع الجهة المختصة، وتستعرض اللائحة الشروط اللازمة للحصول على الترخيص، وهي أن يكون طالب الترخيص عُمانيًا، وألا يقل عمره عن (18) عامًا، وألا يكون لدى طالب الترخيص ترخيص آخر بممارسة أي نشاط تجاري أو مهني أو حرفي أو صناعي؛ بالإضافة لسداد الرسم المقرر، وهو رسم رمزي مقداره (3) ريالات، وبيَّنت اللائحة المستندات المطلوبة للترخيص وهي سند ملكية مكان ممارسة النشاط، أو عقد الإيجار أو موافقة مالك المكان في حالة كان المنزل للغير، ونسخة من البطاقة الشخصية وتحديد العمل الإنتاجي المطلوب ترخيصه، ونصت اللائحة على ضرورة الالتزام بالتشريعات المنظمة للنشاط الإنتاجي المرخص واللوائح التي تحكمه والإلمام بمزاولة العمل الإنتاجي المطلوب الترخيص له، وعدم تشغيل القوى العاملة الأجنبية وعدم التنازل عن الترخيص للغير، وعدم وضع أي لوحات دعائية أو ترويجية على المنزل أو الجدران، ويسمح بوضع لوحة صغيرة عند مدخل المنزل تبين اسم المرخص له ورقم الترخيص ونوع النشاط. ونصت اللائحة على أنه يمنع تخزين أي بضائع أو معدات خارج المنزل كما يمنع تخزين أي مواد سامة أو خطرة أو قابلة للاشتعال وأي مواد يمكن أن تتسبب في الإضرار بالصحة العامة. وتحظر اللائحة ممارسة النشاط في غير المكان المرخص له العمل فيه، وأرفق باللائحة “ملحق” بالأنشطة والأعمال المنزلية الإنتاجية التي تنظمها اللائحة تضمنت (30) نشاطًا إنتاجيًا. ويعد الشرط المتعلق بعمر طالب الترخيص، والذي اشترط ألا يقل عمره عن (18) عامًا، والشرط الذي ينص بأن لا يكون لدى طالب الترخيص ترخيص آخر بممارسة أي نشاط تجاري أو مهني أو حرفي أو صناعي، من أكثر البنود التي أثارت امتعاض مجموعة كبيرة من أصحاب الأنشطة المنزلية الإنتاجية، فمن حيث العمر فمن المعروف أن هناك من الأعمال المنزلية التي يمارسها العُمانيون في منازلهم منذ سن مبكرة، فما الحكمة من اشتراط ألا يقل عمره عن (18) عامًا، وماذا لو كانت هناك أسرة تمر بضائقة مالية وبها أبناء وبنات يجيدون بعض الأعمال التي يمكن أن تؤمن لهم مصدر دخل إضافي لكنهم دون الثامنة عشرة، كما أن اشتراط أن لا يكون لدى طالب الترخيص نشاط أو ترخيص أو مهنة أخرى فيه تضييق شديد، فما الذي يمنع الموظفة أو صاحبة نشاط مهني أن تخيط الكمة العُمانية أو الملابس النسائية أو أن تصنع البخور أو الحلويات في أوقات فراغها، وما الضرر من قيام الموظف أو صاحب أي نشاط مهني أن يمارس هواية لديه، ويطورها في صنع المنتجات الحرفية من السعف أو الخشب أو غيرها من الأعمال. ونأمل أن تُمارس الجهات الرسمية التي لها نشاط وإشراف على الكثير من الأنشطة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في الجمعيات الأهلية والفرق الخيرية وغيرها من الجهات التي ترعى مجموعة من أصحاب تلك المشاريع أن تمارس دورها في إيصال ملاحظاتها على ما جاء باللائحة من أجل مراجعته وتعديله بما يحقق الغاية منها.